للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنبيه: قال ابن النحاس في كتابه الذي ألفه في الجهاد: خرج أبو الشيخ بن حيان في كتاب الثواب بإسناد ضعيف عن أنس يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة والصلاة بأرض الرباط بألفي ألف صلاة" (١) قال -رضي الله عنه-: قد صح أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة كما رواه أصحاب السنن وقد صح مع هذا أن إقامة يوم بأرض الرباط أفضل من ألف يوم فيما سواه، وتقدم أنه يعم مكة وغيرها فمن المحتمل أن يقال إن كل عبادة تصدر من المرابط في ذلك اليوم حكمها حكم اليوم في التضعيف لأن كل يوم من أجزاء يوم الرباط أفضل من مثله من اليوم ليس فيه رباط فذلك الجزاء الذي أديت فيه الصلاة وما استعمل عليه من الطاعة أفضل من ألف جزء مثله بغيرها وإن اشتمل على مثل ما اشتمل عليه، فالتضعيف لازم لذلك فيكون صلاة المرابط على هذا بمائة ألف ألف صلاة، وإذا كان فضل الله وكرمه اقتضى أن المرابط إذا مات يجري عليه أجر عمله الصالح إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر ويجري عليه رزقه كما في الأحاديث الصحيحة ولم يرد ذلك فيمن مات بمكة أو المدينة فلا يبعد أن يخص الله المرابط بزيادة تضعيف الصلاة أيضا على الصلاة بالمساجد الثلاثة والله يؤتي فضله


(١) أخرجه البزار (٦٤٦١) والطبراني في المعجم الأوسط (٣٩٠٨) بدون زيادة الرباط وأخرجه بنصه أبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٤٦). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٥٧٠).