للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم صارت الصلوات خمسا، وزيدت في العدد أيضا فمعنى قول عائشة: فرضت الصلاة أي قبل الإسراء ركعتين وبهذا قال طائفة من السلف منهم ابن عباس وأنكر أبو عمر هذا وقال: ليس فيه أثر صحيح ورجح أن الخمس فرضت ركعتين ركعتين لأن [الإشارة بالألف واللام إلى الصلاة] معناه [إشارة إلى الصلاة المعهودة وهذا هو الظاهر المعروف في الكلام وقد أجمع العلماء أن الصلوات الخمس إنما فرضت في الإسراء والظاهر من حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة وقولها] زيد في الحضر في [المدينة]، وقال الحسن ونافع بن جبير: أول ما فرضت أربعًا، وفي البيهقي (١) أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أربعًا أربعًا وكل هذا ضعيف يرده قوله في الصحيح ثم هاجر ففرضت أربعا بل قال الحسن والشعبي إن الزيادة كانت بعد الهجرة بعام أو نحوه ذكره أبو عمر وغيره وجزم به السهيلي، وقال بعضهم: بعد شهر من مقدمه المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول قال الدولابي: يوم الثلاثاء (٢)، قال أبو عمر: وأجمعوا على عدم قصرهما الآن ولا يضر الاختلاف في الأصل (٣) والله أعلم، قاله في شرح الإلمام.

١٩٣٣ - وَعَن ابْن عمر - رضي الله عنه - قَالَ لما نزلت: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١/ ٥٣٢ رقم ١٦٩٤) عن أبي مسعود. قال البيهقي: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري، إنما هو بلاغ بلغه.
(٢) انظر: التمهيد (٨/ ٣٣ - ٣٥) و (٨/ ٤٨)، والروض ٣/ ١٢، وعيون الأثر (١/ ١٧٣ - ١٧٧)، والإشارة (١/ ١٨٢).
(٣) عيون الأثر (١/ ١٧٦).