للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَرجل ربطها رِيَاء وفخرا ونواء لاهل الإِسْلَام فَهِيَ لَهُ وزر وَأما الَّتِي هِيَ لَهُ ستر فَرجل ربطها فِي سَبِيل الله ثمَّ لم ينس حق الله فِي ظُهُورهَا وَلا رقابها فَهِيَ لَهُ ستر وَأما الَّتِي هِيَ لَهُ أجر فَرجل ربطها فِي سَبِيل الله تَعَالَى لأهل الإِسْلَام فِي مرج أَو رَوْضَة فَمَا أكلت من ذَلِك المرج أَو الرَّوْضَة من شَيْء إِلَّا كتب الله لَهُ عدد مَا أكلت حَسَنَات وَكتب لَهُ عدد أرواثها وَأَبْوَالهَا حَسَنَات وَلا تقطع طولهَا فاستنت شرفا أَو شرفين إِلَّا كتب الله لَهُ عدد آثارها وأرواثها حَسَنَات وَلا مر بهَا صَاحبهَا على نهر فَشَرِبت مِنْهُ وَلا يُرِيد أَن يسقيها إِلَّا كتب الله تَعَالَى لَهُ عدد مَا شربت حَسَنَات رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ لَهُ وَهُوَ قِطْعَة من حَدِيث تقدم بِتَمَامِهِ فِي منع الزَّكَاة (١).

١٩٤٦ - وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه إِلَّا أَنه قَالَ فَأَما الَّذِي هِيَ لَهُ أجر فَالَّذِي يتخذها فِي سَبِيل الله ويعدها لَهُ لا تغيب فِي بطونها شَيْئا إِلَّا كتب لَهُ بهَا أجر وَلَو عرض مرجا أَو مرجين فرعاها صَاحبهَا فِيهِ كتب لَهُ بِمَا غيبت فِي بطونها أجر وَلَو استنت شرفا أَو شرفين كتب لَهُ بِكُل خطْوَة خطاها أجر وَلَو عرض نَهرا فَسَقَاهَا بِهِ كَانَت لَهُ بِكُل قَطْرَة غيبت فِي بطونها مِنْهُ أجر حَتَّى ذكر الأجر فِي أرواثها وَأَبْوَالهَا وَأما الَّتِي هِيَ لَهُ ستر فَالَّذِي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا وَلا يحبس حق ظُهُورهَا وبطونها فِي يسرها وعسرها وَأما الَّذِي عَلَيْهِ وزر فَالَّذِي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عَلَيْهِم الحَدِيث (٢).


(١) البخاري (٢٨٦٠)، مسلم (٩٨٧)، وفي الخيل (٦/ ٢١٦).
(٢) مسلم (٩٨٧).