قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخيل ثلاثة" الخيل: جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والبقر، وقيل: مفرده خايل قاله أبو عبيدة والجمع خيول سميت خيلا لاختيالها في المشية فهو على هذا اسم جمع عند سيبويه وجمع عند أبي الحسن ويكفي في شرف الخيل أن الله تعالى أقسم بها في كتابه العزيز فقال تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١)} (١) وهي خيل الغزو التي تعدو فتضبح أي تصوت بأجوافها.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرًا ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر" ربطها بمعنى أعدها.
وقوله:"ونواء لأهل الإسلام" قال المنذري: ونواء بالمد أي معاداة لأهل الإسلام أ. هـ.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله" أي: أعدها للجهاد وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعدادها الأهبة لذلك.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها" الحديث، حق الظهور أن يحمل عليها منقطعا به أو يجاهد عليها، ومنه الحديث الآخر:"ومن حقها إقفار ظهرها" قاله في النهاية، واستدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل ومذهبه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها وإن كانت