١٩٩٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -: عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّار اجتماعا يضر أَحدهمَا الآخر مُسلم قتل كَافِرًا ثمَّ سدد الْمُسلم وقارب وَلا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوف عبد غُبَار فِي سَبِيل الله ودخان جَهَنَّم وَلا يَجْتَمِعَانِ فِي قلب عبد الإِيمَان وَالشح رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكم وَاللَّفْظ لَهُ وَهُوَ أتم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم وَقَالَ النَّسَائيُّ الإِيمَان والحسد وَصدر الحَدِيث فِي مُسلم (١).
قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب " الحديث، وفي حديث آخر"لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا" أي: إذا كان الكافر في النار ولا يكون قاتله في النار بل يخرج قاتله بعد استيفاء ما وجب عليه من العذاب، وقيل: يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرًا في مجاهدة العدو، وأن ذلك تكفير للذنوب حتى لا يعاقب عليها، أو يكون بنية مخصوصة الله أعلم بها، ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار في الأعراف كالحبس عن دخول الجنة، ولا يدخل النار أبدًا، أو يكون أن عوقب بها لا يكون حيث يعاقب الكفار ولا يكون معهم في إدراكها والله أعلم.
وقوله في أول الحديث "اجتماعا يضر أحدهما الآخر": يدل أنه اجتماع مخصوص وأنه لا يجتمع معه في وقت أن يستحق العقاب فيعيره بدخوله معه وأن إيمانه وقتله إياه لم يغنه والله أعلم ذكره المنذري في الحواشي.