للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل اللّه، وكذلك المتابعة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذلك المسابقة للخيل وغيرها والمراد بهذا كلّه التمرن على القتال والتدرب والتحدق فيه ورياضة الأعضاء بذلك.

وفي فتاوي ابن [الصلاح مسألة الرمي] أفضل أو [الضرب بالسيف أجب] الرمي أفضل لأنه أعدة وقوة لأهل طاعة، اللّه تعالى على [أهل معصية اللّه، واستدل بهذا الحديث على [ذلك وبأن رسول اللّه صلى اللّه عليه] وسلم كرر فيه ألا [إن القوة الرمي] ومعنى هذه [الصيغة عند أهل] العلم أن معظم [القوة المأمور بإعدادها] الرمي وهذا [يوجب تفضيل] الرمي على السيف [ثم أورد] رحمه الله تعالى عقبها [مسألة] وهي أنه أيما أفضل [الكرم في طاعة] اللّه أو الشجاعة في طاعة اللّه [أجاب] فقال إن قابلنا بين الكرم المطلق وبين الشجاعة، فالكرم المطلق أرجح وأفضل فإنه يدخل فيه الشجاعة مع سائر أجناس الجود ثم الكرم من صفات الباري سبحانه وتعالي، ولا يوصف تبارك بالشجاعة وإن قابلنا بين الشجاعة على الخصوص وبين الكرم بالمال على الخصوص أو مع ما يلتحق به من المنافع، فالشجاعة أفضل لأنها جود بالنفس والجود بالنفس أقصى غايات الجود (١)، واللّه أعلم. قاله في الديباجة].

٢٠٠٩ - وَعنهُ - رضي الله عنه -: قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُول إِن اللّه يدْخل بِالسَّهْمِ الْوَاحِد ثَلَاَثة نفر الْجنَّة صانعه يحْتَسب فِي صَنعته الْخَيْر والرامي بِهِ ومنبله وَارْمُوا


(١) فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥).