للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَنْزعهُ حَتَّى ترجعوا إِلَى دينكُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره من طَرِيق إِسْحَاق بن أسيد نزيل مصر (١).

قوله: وعن ابن عمر، تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" الحديث، العينة: بكسر العين المهملة وبالياء المثناة آخر الحروف وبالنون قال البيهقي في الشعب: التبايع بالعينة أن يقول الرجل اشتر كذا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا (٢)، أ. هـ.

وقال الهروي في الغريبين: العينة أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل أيضا من الثمن فهذا أيضا عينة وهي أهون من الأولى (٣).

قال في المفهم (٤): احتج أصحابنا وموافقوهم لأن مسألة العينة ليست بحرام وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا بأن


(١) أبو داود (٣٤٦٢)، وابن عدي في الكامل (١٣٧٠٢)، والبيهقي (٥/ ٣١٦)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٠٨)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤١٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٢٣).
(٢) شعب الإيمان (٦/ ٩٢).
(٣) الغريبين (٤/ ١٣٥٤).
(٤) القائل هو النووي وليس القرطبي وكلامه الذي ساقه الشارح ذكره النووي في شرح مسلم (١١/ ٢١).