للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يليق بالأنصاري، وأما كونه بالغ في التوكيد: فلأنه جعل تعليمه بمثال حسي ولم يقصره على القول بل درجه فيه حتى باشر طريق الكسب وشاهد برهان الْأَمر فلم يبق الرجل يسعه إن يتشكك ولم تبق له حجة يحتج بها، فلما صار ذلك محسوسا عد الرجل محققا ومشاهدا عند الصحابة، بينما أتى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالحكم المحتوم على حكم ثبوته وهو قوله: "هذا خير لك" أي: التكسب خير لك من المسألة ولم يقتصر على ذلك حتى بين غاية المسألة و [عقباها] في الدنيا والآخرة وهي أنها تجيء في وجهه تؤذن بالخزي والمعيرة والصغار والذلة، فينبغي للعزيز النفس السامي الهمة الحر الطباع الكريم الأعراق أن يستعفف ويجتزئ باليسير فإن القناعة شرف في الدينا والآخرة، قال: ومن كان صحيح البدن قادرا على الكسب وترك ذلك وسأل الناس فهو ساقط الهمة مهين النفس عديم الإنسانية عبد بالطبع بل أخس من العبد ومن الكلب أيضًا، فإن الكلب يعطي لحرفة حراسته وهذا المهين يريد أن يعطي ولا شبهة له في الاستحقاق فذلك لا يثيب الله من يرفده ولا يعين من يعينه، وقال ابن بطال (١): اختلف الفقهاء في بيع المزايدة فأجازها مالك والكوفيون والشافعي وأحمد وكان الأوزاعي يكره المزايدة إلا في الغنائم والمواريث وهو قول إسحاق وروي عن أيوب [وربيعة] بن عامر كراهية الزيادة وعن إبراهيم النخعي أنه كره [بيع] من يزيد أ. هـ، وتقدم الكلام على شرح هذا الحديث في [الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره].


(١) شرح الصحيح (٦/ ٢٦٩).