للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من تلك الناحية، والمأزمين: بهمزة بعد الميم الأولى، ويجوز ترك الهمزة كما في رأس ونظائره، والزاي مكسورة، والمأزم: المضيق بين جبلين، هذا أصله في اللغة، ومراد الفقهاء: الطريق الذي بين الجبلين وهما جبلان بين عرفات ومزدلفة، قاله النووي (١).

خاتمة: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته: "إذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم" (٢)، قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، فإذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب (٣)، وقال ابن مهدي (٤): إذا روينا أحاديث الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات تساهلنا في الأسانيد.


(١) الإيضاح (ص ٢٩٦)، والمجموع (٨/ ١٣٢).
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٠ و ١٣١ - ١٣٣٧) و (٤١٢ - ١٣٣٧) عن أبي هريرة.
(٣) الأذكار (ص ٤٧).
(٤) دلائل النبوة (١/ ٣٤)، والمدخل إلى الإكليل (ص ٢٩)، الجامع (١٢٦٧) للخطيب.