للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شطر وسق أَي نصف وسق والوسق بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة سِتُّونَ صَاعا وَقيل حمل بعير.

قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم الكلام عليه.

قوله: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل يتقاضاه قد استلف منه شطر وسق" الحديث، والشطر النصف والوسق ستون صاعا وقيل حمل بعير قاله المنذري وأصل الوسق في اللغة الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته والوسق أيضا ضم الشيء إلى الشيء، وفيه لغتان: فتح الواو وهو المشهور وكسرها والمراد بالوسق ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي رطل بغدادي أقوال أظهرها عند النووي أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا، وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهما بلا أسباع، وقيل: مائة وثلاثة وأربعون وثلاثون ورجحه الرافعي، وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد، فيه وجهان لأصحابنا أصحهما تقريب فإذا نقص عن ذلك يسيرا لم يضر، والثاني: تحديد فمتى نقص شيئا وإن قل ضر (١) انتهى، قاله في الديباجة.

والوسق ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.


(١) انظر النهاية (٥/ ١٨٥)، وتحرير ألفاظ التنبيه (ص ١١٠)، وشرح النووى على مسلم (٧/ ٤٩)، والعدة (٢/ ٨٠٥ - ٨٠٦).