للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فالأول: ينافي الإيمان ويبطله.

والثاني: يوهنه ولا يبطله (١).

تنبيه: أن من أقبح الاحتكار الاحتكار بمكة لشرف المكان وغلظ المعصية فيه لقوله: - صلى الله عليه وسلم - "احتكار الطعام بمكة إلحاد" (٢).

قوله: من رواية عبد الله بن المؤمل.

٢٧٤٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من احتكر حكرة يُرِيد أَن يغالي بهَا على الْمُسلمين فَهُوَ خاطئ وَقد بَرِئت مِنْهُ ذمَّة الله" رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الْغَسِيلِيِّ وَفِيه مقَال وَالله أعلم (٣).

قوله: وعن أبي هريرة تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطيء" تقدم. أي عاص آثم وتقدم الكلام على الحكرة.

قوله: من رواية إبراهيم بن إسحاق الغسيلي.


(١) الميسر (١/ ٧٧).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٣٢٧).
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٢)، وعنه البيهقي في الكبرى (٦/ ٤٩ رقم ١١١٤٩).
وقال الذهبي: فيه إبراهيم بن إسحاق كان يسرق الحديث. وضعفه في ضعيف الترغيب (١١٠٨) وضعيف الجامع (٥٣٤٩) وغاية المرام (٣٢٤). وأخرج أحمد الشطر الأول ٢/ ٣٥١ (٨٧٣٧)، وابن عدى في الكامل (٧/ ٥٤) من طريق شريح. حدثنا أبو معشر، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعًا.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٠١: رواه أحمد، وفيه أبو معشر، وهو ضعيف، وقد وثق. وحسنه اللباني في الصحيحة (٣٣٦٢).