للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(إليهم) عند المداينة وقد حرم اللّه تعالى في كتابه العزيز أكل أموال الناس بالباطل وخطب - عليه السلام - بذلك في حجة الوداع (فقال) "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (١) (يعنى: من بعضكم) على بعض وفيه أن الثواب (قد يكون) من جنس الحسنة وإن العقوبة قد تكون في جنس الذنوب لأنه جعل مكان أداء (الإنسان) أداء اللّه عنه ومكان إتلافه إتلاف اللّه له وفيه جواز المداينة للحاجة وقد كانت عائشة تستدين رجاء دخولها في حديث "إن اللّه مع المدين حتى يقضي دينه".

وقد استدان النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم ومن عبد اللّه بن أبي ربيعة أربعين ألف ومن حويطب بن عبد العزى أربعين ألفا فكانت (هذه الأموال جميعها يقسمها النبي) - صلى الله عليه وسلم - (بين أصحابه من أهل) الضعف ثم قضاها (- صلى الله عليه وسلم - داعيا لهم) وقال: جزاء المقرض الحمد والوفاء وتقدم ذلك قريبا ويجوز للمقرض قبول الهدية من المقترض وغيره من المديونين من غير كراهة هذا مذهبنا ومذهب (ابن عباس) لكن الأولى أن يتنزه عنه وكرهها ابن مسعود.

وفي رسالة القشيري (٢) في باب التقوى عن أبي حنيفة أنه كان لا يجلس في ظل شجرة غريمه (ويقول في الخبر كل) قرض جر منفعة (فهو ربا).


(١) أخرجه مسلم (١٤٧ - ١٢١٨) وأبو داود (١٩٠٥) وابن ماجه (٣٠٧٤) من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) الرسالة للقشيرى (١/ ٢٣٠).