للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تحريم الربا في ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وقال أهل الظاهر لا ربى في غير هذه الستة، وقال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة، قال النووي (١): واختلف العلماء في العلة التي هي سبب تحريم الربا، فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان فلا يتعدي الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرهما لعدم المشاركة فهي علة قاصرة، قال: والعلة في الأربعة باقية، كونها مطعومة فيتعدي الربا منها إلى كل مطعوم، وقال مالك: في الذهب والفضة كقول الشافعي، وقال في الأربعة العلة فيها، كونها تدخر للقوت وتصلح له فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر وإلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير، وقال أبو حنيفة: العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرها وإلى كل مكيل كالجص ولأشنان وغيرهما، وقال الإمام أحمد بن حنبل والشافعي في القديم وسعيد بن المسيب العلة في الأربعة كونه مطعومًا وموزونة أو مكيلة فشرطوا الأمرين فعلى هذا الربا في البطيخ والسفرجل ونحوهما مما لا يؤكل ولا يوزن، وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلًا من غير جنسه مؤجلا كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل، وأجمع العلماء أيضًا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة


(١) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٩٣)، وشرح النووي على مسلم (١١/ ٩ - ١٠).