للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، تقدم الكلام عليه.

قوله: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء" الحديث، هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المرابين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - إن هؤلاء الأربعة سواء في الإثم لأن الكاتب والشاهد اطلعا على هذا المنكر ولم ينكراه بل ساعدا فيه فكان إثمهم كإثم الآكل وفسقهم كفسقه فلا جرم أن يعمهم العذاب في الدارين ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون [ ... ] (١) قال في الإحياء في الباب السادس من كتاب الحلال والحرام (٢): مسألة معاملة [قضاة] السلاطين الظلمة وعمالهم وخدمهم حرام بل أشد، وأما القضاة فإنهم يأخذون من أموالهم الحرام الصريح، ويكثرون جمعهم ويغرون الخلق بهم وخدمهم وحشمهم وخدامهم أكثر أموالهم من الغصب الصريح، وقد صار في أيدي قضاتهم [وفى] أيدي حشمهم وخدامهم ولهذا قال بعضهم لا أشهد عندهم وإن تحققت الحق، وبالجملة فإنما فسدت الرعية بفساد الملوك وفسدت الملوك بفساد العلماء فلولا القضاة السوء وعلماء السوء لقل فساد الملوك خوفا من إنكارهم، قال سفيان: لا تخالط السلطان ولا من يخالطهم السلطان، وقال صاحب القلم وصاحب القرطاس وصاحب الدواة واحد لقول ابن


= و (١٩٦٠)، وابن الجارود في المنتقى (٦٤٦)، وأبو عوانة في المستخرج (٥٨٨٨ و ٥٨٨٩ و ٥٨٩٠ و ٥٨٩١).
(١) بياض بالأصل.
(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ١٥٠ - ١٥١).