للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تحته من الطباق وما فوقه من المعادن والكنوز والحديث يدل لذلك وقيل هو للمسلمين وله منع من حفر تحتها سربا أو بئرا سواء أضر به أولم يضر ا. هـ وأما التطويق المذكور في الحديث فقالوا يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك ويحتمل أن يجعل له كالطوق في عنقه كما قال سبحانه وتعالى: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (١) وقيل معناه أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق لعنقه وعلى تقرير التطويق في عنقه يطول الله عنقه كما جاء في غلط جلد الكافر أنه أربعون ذراعا وإن ضرسه كأحد وإن فخذه كورقان رواه أحمد في المسند (٢) وفي هذا الحديث تحريم الظلم وتحريم الغضب وتغليظ عقوبته وفيه إمكان غصب الأرض وهو مذهبنا ومذهب الجمهور بالاستيلاء عليها ومنع صاحبها من الانتفاع بها وقال أبو حنيفة لا يتصور غصب الأرض قاله المنذري.

٢٨٦٩ - وَعَن يعلى بن مرّة - رضي الله عنه - قَالَ سَمِعت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَقُول أَيّمَا رجل ظلم شبْرًا من الأرْض كلفه الله عز وَجل أَن يحفره حَتَّى يبلغ بِهِ سبع أَرضين ثمَّ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة حَتَّى يقْضِي بَين النَّاس (٣) رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن


(١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٠.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٢٨ (٨٤٦٠) والحاكم (٤/ ٥٩٥) عن أبي هريرة و ٩/ ٢٣ (١١٤٠٤) عن أبي سعيد. وصححه الألباني في الصحيحة (١١٠٥) وصحيح الجامع (٣٨٩٠) من طريق أبى هريرة.
(٣) أخرجه أحمد وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٤/ ١٧٣ (١٧٨٤٥)، وعبد بن حميد (٤٠٧)، والطبرى في تهذيب الآثار - مسند علي (٢٨٩)، والخرائطى في مساوئ =