للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حتى يبلغ به سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة" تقدم تفسير.

٢٨٧٠ - وَعَن سعد بن أبي وَقاص - رضي الله عنه -: قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من أَخذ شَيْئا من الأرْض بِغَيْر حلّه طوقه من سبع أَرضين لا يقبل مِنْهُ صرف وَلا عدل. رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة حَمْزَة بن أبي مُحَمَّد (١).

قوله: وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - تقدم.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - "من أخذ شيئا من الأرض بغير حله طوقه من سبع أرضين" وفي الرواية الأخرى "شبرا" والمعنى مع الروايتين مستقيم إلا أن الشيء أعم والشبر وإن كان مقدرا لم يذكر لمقداره وإنما ذكر التقليل فيستوي فيه ما فوق الشبر وما دونه بما فهم من التعليل وقد تضمن هذا الحديث تشديد الوعيد في ظلم الأرض وبيان عقوبة الظالم لها وفيه دليل إن مالك وجه الأرض مالك لباطنها بدليل عقوبة الغاصب بتطويقها من سبع أرضين ولا يقدح جهالة باطنها في صحة ملك المبتاع لها كشراء الدار بجدرانها من غير


(١) أخرجه البزار (١١٣٧)، وأبو يعلى (٧٤٤)، والطبرى في تهذيب الآثار - مسند على (٢٩٠)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤ رقم ٥١٤٩). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد بهذا اللفظ وبتمام هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن بجاد بن موسى إلا حمزة بن أبي محمد، تفرد به: حاتم بن إسماعيل. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٧٥: رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى في الأوسط وفيه حمزة بن أبي محمد: ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وحسن الترمذى حديثه.
قال البوصيرى في الإتحاف ٣/ ٢٥٩: مدار حديث سعد على حمزة بن أبي محمد، وهو ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة (٦٧٦١): منكر بزيادة: (جملة الصرف). وقال في ضعيف الترغيب (١١٧٠): ضعيف جدا.