للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة"، وفي رواية "فقد كفر حتى يرجع إليهم".

أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" فقد تأوله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض رحمه اللّه على أن ذلك محمول على المستحل للأباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها وأنكر ذلك الشيخ أبو عمرو هذا وقال: بل ذلك جار في غير المستحيل ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة فعدم قبوله لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصية وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ولا تناقض في ذلك ويظهر أنها عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط القضاء وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو ظاهر لا شك في حسنه (١) قال النووي (٢): وقد قال جماهير أصحابنا: أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها قال النووي: وقد رأيتُ في فتاوى أبي نصر بن الصباغ من أصحابنا أن الصلاة في الدار المغصوبة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها قال: فذكر شيخنا الكامل أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب على الفعل فيكون مثابا على فعله عاصيا في المقام بالمغصوب فإذا لم نمنع من صحتها لم نمنع من حصول الثواب قال أبو منصور: هذا هو القياس على طريق من


(١) شرح النووي على مسلم (٢/ ٥٨).
(٢) شرح النووي على مسلم (٢/ ٥٨ - ٥٩).