للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفى قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (١) على خلاف فيه فإن المراد الوطء، والأصل في مشروعيته قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٢)، وقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (٣)، وقوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} (٤) الآيات. وقد جاء في القرآن بمعنى العقد إلا في قوله) وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليق أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطيء وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له وبه قطع المتولي وغيره وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: وهو أقرب إلى الشرع والثاني: أنه في الوطيء مجاز في العقد وبه قال الإمام أبو حنيفة: وهو أقرب إلى اللغة والثالث أنه حقيقة فيهما بالاشتراك بالعين وإنما ينصرف لأحدهما بقرينة وفائدة الخلاف تظهر بيننا وبين الإمام أبي حنيفة في أن الوطء بالزنى هل يحرم ما حرمه النكاح أولا؟ فعندنا لا يحرمه وعنده نعم يحرمه (٥).


(١) سورة النور، الآية: ٣.
(٢) سورة النساء، الآية: ٣.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٢.
(٤) سورة النساء، الآية: ٢٥.
(٥) انظر: كفاية النبيه (١٣/ ٣ - ٤)، والنجم الوهاج (٧/ ٧ - ٨).