للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَالَ إِنَّمَا أَرَادَ إِن صَحَّ وَاللّه أعلم أَن يَقع بَصَره عَلَيْهَا من غير قصد فَيصْرف بَصَره عَنْهَا تورعًا.

قوله: وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - اسمه صدي بن عجلان الباهلي تقدمت ترجمته.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: قال "ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدّث اللّه له عبادة يجد حلاوتها في قلبه" الحديث قال العُلماء: ونظر الرجل للمرأة على سبعة أضرب أحدها نظره إلى الأجنبية بغير حاجة فغير جائز والثاني: نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عد الفرج منهما.

والثالث: نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. والرابع: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين.

والخامس النظر للمرأة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها.

السادس: من النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة.

والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقلبيها ا. هـ ذكره الشيخ تقي الدين الحصني في شرح أبي شجاع (١).

تنبيه: من الصغائر النظر إلى الأجنبية بشهوة وبغيرها وسواء في ذلك وجهها أو كفاها وسائر بدنها وإن أمن الفتنة على الصحيح ذكره ابن النحاس في تنبيهه (٢) واعلم أنه كما يحرم نظر الرجل إلى كلّ شيء من بدن الأجنبية


(١) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص ٣٤٩ - ٣٥٥) باختصار.
(٢) تنبيه الجاهلين عن أعمال الغافلين (ص ٣١١ - ٣١٢).