للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستقبله ولم تعادوه في الكلام غيره على نفسها وعلى زوجها وتكون قانعة من زوجها بما رزقه اللّه ومقدمة حقه على حق نفسها وحق أقاربها كلهم متنظفة في نفسها مستعدة في الأحوال ليستمتع بها إن شاء مشفقة على أولادها حافظة للسر عليهم قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج أ. هـ هذا الحديث وعيد شديد لهن في تعظيم حق الزواج ولزوم طاعتهم على النساء.

٢٩٧٩ - وَعَن ابْن أبي أوفى - رضي الله عنه - قَالَ لما قدم معَاذ بن جبل من الشَّام سجد للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُول اللّه قدمت الشَّام فوجدتهم يَسْجُدُونَ لبطارقتهم وأساقفهم فَأَرَدْت أَن أفعل ذَلِك بك قَالَ فَلَا تفعل فَإِنِّي لَو أمرت شَيْئا أَن يسْجد لشَيء لأمرت الْمَرْأَة أَن تسْجد لزَوجهَا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لا تُؤدِّي الْمَرْأَة حق رَبهَا حَتَّى تُؤدِّي حق زَوجهَا رَوَاهُ ابْن مَاجَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَاللَّفْظ لَهُ وَلَفظ ابْن مَاجَة فَقَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لا تَفعلُوا فَإِنِّي لَو كنت آمرا أحدا أَن يسْجد لغير اللّه لأمرت الْمَرْأَة أَن تسْجد لزَوجهَا وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَا تُؤدِّي الْمَرْأَة حق رَبهَا حَتَّى تُؤدّي حق زَوجهَا وَلَو سَأَلَهَا نَفسهَا وَهِي على ظهر قتب لم تَمنعهُ (١) وروى الْحَاكِم الْمَرْفُوع مِنْهُ من


(١) أخرجه أحمد ٤/ ٣٨١ (١٩٧١٣)، وابن ماجة (١٨٥٣)، وابن أبي الدنيا في العيال (٥٤١) وابن حبان (٤١٧١) وابن صاعد في مسند ابن أبي أوفى (٤ و ٥ و ٦)، وأبو نعيم في الدلائل (٢٨٦)، والبيهقي في الدلائل (٦/ ٢٩)، والخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ٥٢٨).
وقال الألباني في صحيح الترغيب (١٩٣٨): حسن صحيح.