للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} (١) أي لا تتبعوا أهوائكم أفعالكم (٢) فإذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب التسوية بينهن في فعل القسم إن كن حرائر سواء كن مسلمات أو كتابيات فإن كان تحته حرة وأمة فيقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة وعن سليمان بن يسار أنه من السنة ورواه الدَّارقُطْنِي عن علي من قوله (٣): فإن ترك القسم بينهن أو التسوية فقد عصى اللّه سبحانه وتعالى وعليه القضاء للمظلومة (٤) فإن وهبت إحدى الضرائر نوبتها لمعينة جاز أو لغير معينة فإن اسقطت حقها منه كذلك وأصله أن سودة وهبت نوبتها لعائشة وكذلك أزواجه في مرضه (٥) وفي حديث الثاني دليل على أن القسم كان فرضا عليه - صلى الله عليه وسلم - كما هو على غيره حتى كان يراعي ذلك في


(١) سورة النساء، الآية: ١٢٩.
(٢) الأم (٥/ ٢٠٣).
(٣) أسنده عن علي عبد الرزاق (١٣٠٩٠)، وسعيد بن منصور (٧٢٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٩ (١٦٠٩٠)، وابن المنذر في الأوسط (٧٥٠١) و (٧٥٠٢) والدارقطنى (٣٧٣٧) و (٣٧٣٨). وقال: وهذا قول الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وأهل الرأي.
وأما قول سليمان بن يسار: أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٧٤٣) قال: "من السنة أن المرأة الحرة إذا كان الرجل ينكح عليها الأمة فهي بالخيار إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت، وإن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم".
(٤) نهاية المطلب (١٣/ ٢٤٧).
(٥) الوسيط (٥/ ٢٩٨ - ٢٩٩).