(٢) الأم (٥/ ٢٠٣). (٣) أسنده عن علي عبد الرزاق (١٣٠٩٠)، وسعيد بن منصور (٧٢٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٩ (١٦٠٩٠)، وابن المنذر في الأوسط (٧٥٠١) و (٧٥٠٢) والدارقطنى (٣٧٣٧) و (٣٧٣٨). وقال: وهذا قول الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وأهل الرأي. وأما قول سليمان بن يسار: أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٧٤٣) قال: "من السنة أن المرأة الحرة إذا كان الرجل ينكح عليها الأمة فهي بالخيار إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت، وإن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم". (٤) نهاية المطلب (١٣/ ٢٤٧). (٥) الوسيط (٥/ ٢٩٨ - ٢٩٩).