من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره وكذلك يدل على تحريم الانتفاء وإن لم ينتسب إلى غيره الأب ولا شك في كونه من الكبائر لما يتعلق به من المفاسد العظيمة من تغير أحكام المواريث والأنكحة وغيرها وشرط الرسول -صلى الله عليه وسلم- لذلك أن يكون عالما بذلك فإن غلب على ظن الولد أنه ليس من الأب بأن أخبرته أمه بأنها كانت زنت وأن أباه لم يطأها وعلم الولد الصدق جاز له أن يبتدأ من أمه على ما فيه من النظر لأن اعتراف الأم بذلك لا يقطع حق الأب والأب لو كان حيا وادعت الأم ذلك لم يسمع منها بل لو اتفق الأب والأم على أن الولد ليس منهما لم يقبل ذلك منهما مراعاة لحق الولد لكن الولد ها هنا قد بلغ واعترف بإسقاط حقه فلينظر في ذلك.
قوله: وهو يعلمه محمول على العلم الأعم ليدخل فيه من انتفى من أبيه الذي قد عرف نسبه منه فيدخل فيه الولد المشتبه (فإذا بلغ) ومال طبعه إلى أحدهما فإنه يجب عليه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه منهما ومفهوم الخبر أنه إذا كان لا يعلم له أبا فيجوز أن ينتسب إلى غيره ولكن مشروط بمن يميل طبعه إليه أو كان قافة أو أخبره قافة فإذا صدق من انتسب إليه ثبت النسب والله أعلم.
قوله:"ومن ادعى ما ليس له فليس منا" قال: العلماء معناه ليس على هدينا وجميل طريقتنا كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله لست مني.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وليتبوأ مقعده من النار" ومعنى يتبوأ مقعده من النار لينزل منزلة منها أو فليتخذ منزلا لها ظاهره أمرًا ومعناه خبر في أظهر القولين أي أن