للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمراد بالزنا هنا الزنا المجازي لا الحقيقي، وأما قوله "فهي كذا وكذا، يعني: زانية" ومعناه: أنها بمنزلة الزانية في الإثم وأما إذا لم تقصد ذلك فلا تسلم من الإثم كيف لا وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "ليخرجن وهن تفلات" أي: غير متطيبات وكل ذلك في شرعنا وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل أولا؟ كل ذلك محتمل والله تعالى أعلم.

٣٠٧٥ - وَعَن مُوسَى بن يسَار -رضي الله عنه- قَالَ مرت بِأبي هُرَيْرَة امْرَأَة وريحها تعصف فَقَالَ لَهَا أَيْن تريدين يَا أمة الْجَبَّار قَالَت إِلَى الْمَسْجِد قَالَ وتطيبت قَالَت نعم قَالَ فارجعي فاغتسلي فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول لَا يقبل الله من امْرَأَة صَلَاة خرجت إِلَى الْمَسْجِد وريحها تعصف حَتَّى ترجع فتغتسل رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه (١).

قَالَ بَاب إِيجَاب الْغسْل على المطيبة لِلْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد وَنفى قبُول صلَاتهَا إِن صلت قبل أَن تَغْتَسِل إِن صَحَّ الْخَبَر قَالَ الْحَافِظ إِسْنَاده مُتَّصِل وَرُوَاته ثِقَات وَعَمْرو بن هَاشم الْبَيْرُوتِي ثِقَة وَفِيه كَلَام لَا يضر وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد


(١) أخرجه أبو شعيب الحرابي في فوائده (٢٦)، وأبو يعلى (٦٣٨٥)، وابن خزيمة (١٦٨٢)، والسراج (٨١٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٩١ رقم (٥٣٧٥) و (٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩ رقم ٥٩٧٣). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٢٠٢٠).
وأخرجه الحميدي (١٠٠١)، وأحمد ٢/ ٢٤٦ (٧٤٧٣) و ٢/ ٤٦١ (١٠٠٧٥)، وعبد بن حميد (١٤٦١)، وابن ماجه (٤٠٠٢)، وأبو داود (٤١٧٤)، وأبو يعلى (٦٤٧٩)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ١٢٨) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبيد يعني مولى أبي رهم عن أبى هريرة. وصححه الألباني في الصحيحة (١٠٣١).