وأنه قتله لفعله الخبيث، أ. هـ. قاله قي الديباجة، وسيأتي ذكره أيضا في الطيرة.
قوله:"فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول "لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل" قال المحدثون: وفي بعض طرق الحديث كاغتسالها من الجنابة فارجعي فرأيتها مولية وقال ابن خزيمة في صحيحه: باب إيجاب الغسل على الطيبة للخروج إلى المسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل إن صح الخبر، قال الحافظ وإنما أمرت بالغسل لذهاب رائحتها فصلاة المرأة مع تطييبها مكروهة [وتقييده تطيبها بالمسجد] مبالغة في المنع عن ذهابهن إلى المساجد [مظنة أن ذلك] يهيج الرغبات [ويفتح باب عيون] الناس [وإلا] فبعض العيون قد عصمها الله تعالى وقد فهم ابن خزيمة من هذا الحديث وجوب الغسل عليها ونفي قبول صلاتها إن لم تفعل وفي هذا نظر لأنه إن أراد بنفي القبول عدم الرضى بصلاتها، وهي في هذا الحال فهو متجه كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ومن أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما" وإن أراد عدم سقوط الصلاة من ذمتها فذلك بعيد أ. هـ والله أعلم.
تنبيه: قال الحافظ: إسناده متصل فالسند المتصل هو الذي لم يحذف من إسناده شيء وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى انتهى إلى منتهاه ويقع على المرفوع والموقوف مثال المتصل المرفوع مالك ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومثال