للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء" قال ابن نفيل: الآخرة قاله النووي (١): البخور بفتح الباء الموحدة وفتح الخاء وهو ما يتبخر به من عود أو لبان أو غيرهما، قال الجوهري: البخور كالعطور والسحور والوضوء قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد (٢): يلتحق بالطيب ما في معناه فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم قال: وقد ألحق به حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة وحمل عليه بعضهم قول عائشة في الصحيحين لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل يعني من الزينة والتطيب وحسن الثياب وتجملها وبخور ونحو ذلك، وفي هذا الحديث حجة على أنه يحرم على المرأة التطيب للخروج إلى المسجد والله أعلم، وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخرة، وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال من المحال قول العامة العشاء الآخرة لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة فلا توصف بالآخرة فهذا القول غلط لهذا الحديث وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بالعشاء الآخرة وألفاظهم بها مشهورة في هذه الأبواب والله أعلم.

وإنما خصها بالذكر لأن وقتها أشد خوفا على النساء بخلاف الصبح فإنها


(١) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٦٢).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ١٩٧).