للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو [مشهور] كلام العرب عندهم، قال الله تعالى: {مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا} (١) وقال: {خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا} (٢) قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا وهي حجة في جوازهما جميعا وأنهما لغتان، فقوله: "من أشر الناس" إلى آخره أي ممن تتعاطي المكروهات وأطلق على المكروه شرا وإن كان لا إثم فيه، وقد صرح النووي بالكراهة هنا (٣)، وقال في التبويب باب تحريم إفشاء سر المرأة، وقال القاضي: جاء في النهي عن هذا أحاديث كثيرة ووعيد شديد وذلك في وصف ما يفعله من ذلك وكشف حالهما فإنه من كشف العورة بالنظر أو بالوصف كما جاء في الحديث.

قوله: "الرجل يفضي إلى امرأته" الحديث [فيكره للإنسان أن يحدث بكل ما جرى بينه وبين زوجته، وصحح النووي التحريم قال: وهذا إذا لم تتعلق بذكره مصلحة فإن تعلقت بذلك مصلحة جاز] ومعنى إفضائه إليها مباشرته إليها فيكنى عن جماع المرأة بالإفضاء والدخول والمعاشرة والوقاع ونحوها ولا يصرح بالنيك والجماع ونحوها وكذلك يكنى عن البول والتغوط بقضاء الحاجة والذهاب إلى الخلاء ولا يصرح بالخلاء والبول ونحوهما والله أعلم.

قوله: "ثم ينشر أحدهما سر صاحبه" الحديث، أي: يقول جامعتها الليلة كذا كذا مرة والسر هو الجماع وإنما قيل للجماع سر لأنه يكون في خفاء من


(١) سورة مريم، الآية: ٧٥.
(٢) سورة الكهف، الآية: ٤٦.
(٣) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٨ - ٩).