للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقط، فارتكاب المكروه لدفع الحرام قاعدة من قواعد الشرع قاله في الإلمام.

فهذا الحديث نص صريح منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد في ثوبه ما ليس به حاجة فمنعه من ذلك إذ أن ما تحت الكعبين ليس للإنسان به حاجة فمنعه من ذلك وأباح ذلك للنساء فللمرأة أن تجر مرطها خلفها شبرا أو ذراعا للحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التستر والإبلاع فيه إذا أن المرأة كلها عورة إلا ما استثنى وذلك فيها بخلاف الرجال، وكره مالك رحمه الله للرجل سعة الثوب وطوله عليه ذكره ابن يونس قال: وما يفعلونه من صفة الاتساع والكبر في الثياب فليس بمشروع إذ أن ذلك ليس به حاجة فيمنع ألا ترى إلى ما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين لبس ثوبا فوجد كمه يزيد على أطراف أصابعه فطلب شيئا يقطعه به فلم يجد فأخذ حجرا وألقى كمه عليه ثم أخذ حجرا آخر فجعل يرضه به حتى قطع ما فضل عن أصابعه ثم تركه كذلك حتى خرجت الخيوط منه ونزلت فقيل له في خياطته فقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل بثوب كذلك ولم يخطه بعد حتى تقطع الثوب، قال ابن القاسم: بلغني أن عمر -رضي الله عنه- قطع كم رجل إلى قدر أصابع كفيه، ثم أعطاه فضل ذلك، وقال له خذ هذا واجعله في حاجتك، قال ابن رشد: إنما فعل عمر ذلك لأنه رأى أن الزيادة في طول الكمين على قدر الإصابه مما لا يحتاج الله فرآه من الشرف وخشي عليه أن يدخله مهنة عجب فأين الحال من الحال فإنا لله وإنا إليه راجعون (١)، أ. هـ.


(١) المدخل (١/ ١٣٠ - ١٣٢) لابن الحاج بتصرف يسير.