للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٤٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قَالَ لعن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة تلبس لبسة الرجل رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم (١).

قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل" الحديث، وهو بدعة محرمة فلم يفعلها من له خلاق فيجب إنكارها والتحير منها والمعصوم من عصمه الله تعالى قاله ابن النحاس في تنبيهه (٢).

٣١٤١ - وَعَن رجل من هُذَيْل قَالَ رَأَيْت عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ -رضي الله عنهما- ومنزله فِي الْحل ومسجده فِي الْحرم قَالَ فَبينا أَنا عِنْده رأى أم سعيد بنت أبي جهل متقلدة قوسا وَهِي تمشي مشْيَة الرجل فَقَالَ عبد الله من هَذِه فَقلت هَذِه أم سعيد بنت أبي جهل فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول لَيْسَ منا من تشبه بِالرِّجَالِ من النِّسَاء وَلَا من تشبه بِالنسَاء من الرِّجَال رَوَاهُ أَحْمد


= يديه ورجليه، فقال: "ما بال هذا؟! " فقيل: يتشبه بالنساء، فأمر به، فنفي إلى النقيع -بالنون-، فقيل: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا نقتله؟ قال: "إني نهيت عن قتل المصلين".
(١) أخرجه أحمد ٢/ ٣٢٥ (٨٤٢٥)، وأبو داود (٤٠٩٨) والنسائي في الكبرى (٩٢٠٩)، وابن حبان (٥٧٥١) و (٥٧٥٢)، والبزار (٩٠٨٩)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٩٦ رقم ٩٨٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٩٤) والبيهقي في الشعب (١٠/ ٢٢٤ رقم ٧٤١٦).
وصححه الحاكم على شرط مسلم. وصححه الألباني في جلباب المرأة (٦٦) وصحيح الترغيب (٢٠٦٩).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٢٩١ - ٢٩٢).