للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقتضي أن يكون من الكبائر للأحاديث الواردة، وخرج الطبراني والحاكم من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخضاب بالسواد، وفي رواية لهما: الخضاب بالسواد خضاب الكفار (١).

ومنها: خضاب الرجل يديه بالحناء من غير ضرورة وهو حرام صرح بتحريمه النووي (٢) في شرح المهذب، ولم يحك فيه خلافا وتقدم واستدل على تحريمه بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر لتشبهه بالنساء.

وتصير الصغيرة كبيرة بأمور أربعة، منها: الإصرار على الذنب ويتحقق الإصرار بالإدمان وضابط الإدمان أن يأتي عليه وقت صلاة وهو مصر عليه، ومنها: استصغار العبد للمعصية لأن الذنب كلما استعظمه العبد صغره عفو الله تعالى وكلما استصغره العبد عظمه جلال الله تعالى لأن استعظام المعصية يشعر فشهود القلب شيئا من عظمة الله وجلاله وكبريائه ويدل على شؤم وكراهة في القلب واستصغار المعصية يدل على قلة المبالات بمن عصاه وعدم الاكتراث بشهوده ومخالفته، وقال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر قول العبد ليت كل شيء عملته مثل هذا وقيل أوحى الله تعالى إلى بعض


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٣/ ٣٢٢ رقم ١٤١١٩)، والحاكم (٣/ ٥٢٦) بلفظ: "الصفرة خضاب المؤمن، والحمرة خضاب المسلم، والسواد خضاب الكافر". وقال الذهبي منكر. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (٣٧٩٩).
(٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥).