للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان يكره ريحه (١) وفيهما أيضا عن هند بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله [بايعني] قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع (٢)، وفي سنن أبي داود من حديث صفية بنت عصمة عن عائشة قالت: أو [مت] امرأة من وراء ستر بيدها كتابا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقبض النبي -صلى الله عليه وسلم- يده وقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء (٣) والله أعلم.

ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون وروي ذلك عن علي، وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد، وروي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وآخرين،


(١) أخرجه الطيالسي (١٦٧٢)، وأحمد ٦/ ١١٧ (٢٥٥٠١) و ٦/ ٢١٠ (٢٦٣٩٩)، وأبو داود (٤١٦٤)، والنسائي في المجتبى (٥١٣٤) والكبرى (٩٣١٢). وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٢٩٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٤١٦٥)، وأبو يعلى (٤٧٥٤)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٣٨ - ١٣٩ رقم ١٣٤٩٨) عن عائشة. وقال ابن حجر في التمييز (٤/ ١٥٥٢): وفي إسناده مجهولات ثلاث. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وزيادته برقم (٦١٦٩)، ومشكاة المصابيح برقم (٤٤٦٦).
(٣) أخرجه أحمد ٦/ ٢٦٢ (٢٦٨٩٩)، وأخرجه أبو داود (٤١٦٦) -ومن طريقه البيهقي في الشعب (٨/ ٤٠٥ رقم ٦٠٠٢) -، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٢ (٥١٣٣)، وفي الكبرى (٩٣١١)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٢٠ رقم ٣٧٦٥) و (٧/ ١١ رقم ٦٧٠٦)، وابن عدي (٨/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٤٤٢ رقم ١٩٠٢٨ و ١٩٠٢٩). قال ابن عدى: ولمطيع بن ميمون بهذا الإسناد حديث آخر وجميعا غير محفوظين. وحسنه الألباني في حجاب المرأة المسلمة (٣٢).