للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بزيادة أو نقص التماس الحسن لزوج أو غيره سواء فلجت أسنانها أو وشرتها أو كان لها سن زائد فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطرافها وكذلك لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها لأن ذلك تغيير خلق الله، قال القاضي عياض: ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائد أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه لأن من تغيير خلق الله إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره، وقد عد ابن القيم مع ما ذكرناه القشر وهو جرد الوجه بغمرة ونحوها واستدل عليه بقول عائشة كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلعن القاشرة والمقشورة (١)، أ. هـ.

٣١٩٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس -رضي الله عنهما- قَالَ لعنت الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير دَاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره (٢) الْوَاصِلَة الَّتِي تصل الشّعْر بِشعر النِّسَاء وَالْمسْتَوْصِلَة الْمَعْمُول بهَا ذَلِك والنامصة الَّتِي تنقش الْحَاجِب حَتَّى ترقه كَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الْخطابِيّ هُوَ من النمص وَهُوَ نتف الشّعْر عَن الْوَجْه والمتنمصة الْمَعْمُول بهَا ذَلِك


(١) تنبيه الغافلين (ص ٣٠٠ - ٣٠١).
(٢) أخرجه أحمد ١/ ٢٥١ (٢٢٩٩) و ١/ ٣٣٠ (٣١١٧)، وأبو داود (٤١٧٠)، والطبراني في الكبير (١١٥٠٢) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، وابن أبي شيبة، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٠٤) و (١١/ ٢٦١ رقم ١١٦٧٨).
وقال الهيثمي في المجمع ٥/ ١٦٩ - ١٧٠: رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في غاية المرام (٩٥)، وصحيح الترغيب (٢١٠١).