للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زوجها أو بغير رضاه فإن ذلك لا يجوز بل يجب على الزوج أن يمنعها من ذلك فإن سكت عن الإنكار كان شريكها في الإثم وقد يبلغ بها السمن إلى يصل إلى قلبها فيطعنها فتموت أو يشوش على دماغها فيذهب عقلها أو يصل إلى عينيها فتعمى وتكون هي السبب في جميع ذلك بل كثير منهن تسمن حتى تعجز عن الصلاة قائمة وعن كثير من الطاعات وتقصد يدها عن الاستنجاء حتى تحتاج إلى من يفعل بها ذلك وكل هذه الأحوال إذا تعاطت المرأة أسبابها كانت آثمة بها غير مأجورة على ما نالها من الألم بسببها والله أعلم قاله ابن النحاس في تنبيهه (١).

فرع: ومن البدع المحرمة أكلهن الطفل والطين وذلك حرام على المشهور من مذهب مالك بن أنس والأصح من مذهب الشافعي وفيه من الضرر ما هو مذكور عند الأطباء كتصفير الوجه ونفخ البطن وغير ذلك فيجب على الزوج والولي وكل من اطلع على ذلك أن يمنع المرأة من أكله [ولا يجوز للبائع] أن يبيعه [لمن يعلم أنها] تأكله والله أعلم. [وفى فتاوى] القاضي حسين [إذا أكثر] أكل التراب والطين حتى أضر به واصفر لونه، يعصي الله تعالى وترد شهادته] (٢).

٣٢٤١ - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة واقرؤوا إن شئتم {فَلَا نُقِيمُ


(١) تنبيه الغافلين (٥٠٥ - ٥٠٦).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٥٠٦).