للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هريرة فإنه روي عنه خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا وإنما صحبه أربع سنين، قاله في مرآة الزمان (١).

قوله: "من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد" فالقاضى اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما سواء إن سمى خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا ليقضى بالشرع أو بأمثاله حتى من يحكم في الصبيان في الخطوط إذا تخايروا وهكذا ذكر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ظاهر (٢). أ. هـ.

ومعنى "ذبح بغير سكين" أن الذبح بالسكين يحصل به راحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها وإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لها، وقيل: إن الذبح لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين عدل - صلى الله عليه وسلم - عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك ليعلم أن مراده - صلى الله عليه وسلم - بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه، وقيل: غير ذلك ذكره الخطابي (٣)، أ. هـ.

وقال بعضهم: إذا ذبح بغير سكين كان ذبحه خنقا وتعذيبا فضرب المثل بذلك ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه (٤).

وفي البيان للعمراني (٥) قيل لابن عباس: ما هو الذبح بغير سكين؟ قال: "نار جهنم".


(١) مرآة الزمان (٧/ ٤٢٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٥٤).
(٣) معالم السنن (٤/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٤) المصدر السابق.
(٥) البيان (١٣/ ٩).