للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، تقدم الكلام عليه.

قوله: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي" الحديث، واللعن هو الطرد والإبعاد، وتقدم تفسيره، والرشوة حرام على القاضي وغيره من الولاة مطلقا وهي بضم الراء وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان ويقال بالفتح أيضًا فهي مثلثة الراء وجمعها رشاء بضم الراء وكسرها (١).

وهي: ما يعطي لإبطال حق أو تحقيق باطل فأما إذا أعطي ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فلا بأس به (٢).

روى عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظالم وكذلك الأخذ إذا أخذ ليسعى في إعانة الحق فلا بأس (٣).

قال بعض العلماء: الرشوة من الرشا لأنه يتوصل بها إلى مطلوبه كالحبل


= وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٩٩: رواه الطبراني في الصغير، ورجاله ثقات. وأخرجه البزار (١٠٣٧)، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٤٧)، والطبراني في الدعاء (٢٠٩٨). وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وقد قال فيه عمر بن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هريرة وقال ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٩٩: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه. وقال الألباني في الضعيفة (٦٨٦٩) وضعيف الترغيب (١٣٤١): منكر.
(١) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٣٣٣)، وكفاية النبيه (١٨/ ١٠٤).
(٢) التعريفات (ص ١١١) للجرجانى، وشرح المصابيح (٤/ ٢٨٣) لابن ملك.
(٣) الإشراف (٤/ ٢٠٩) لابن المنذر، ومعالم السنن (٤/ ١٦١) للخطابى.