للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - تقدم.

قوله: "الرشوة في الحكم كفر" يؤول ذلك على المستحل لذلك لأنه أحل ما حرم الله.

قوله: "وهي بين الناس سحت" بضم الحاء وسكونها الحرام، وقيل: الخبيث من المكاسب، قال ابن سيرين: يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص (١).

وهذا مجمع عليه وهو من الكبائر في حق الآخذ والمعطي والمتوسط للعن فاعله ويجب رده إلى صاحبه أو ورثته وإلا فيتصدق به عنهم بإذن الحاكم أو يصدقه في مصالح المسلمين، وفي الحديث جواز لعن العاصي على الجملة من غير تعيين وتقييد الرواية بالحكم ليس له مفهوم وإنما خرج مخرج الغالب ويفهم ذلك من حد الرشوة حتى لو أوقع ذلك من غير حكم أو غير حاكم فكذلك، أ. هـ.


= والطبري في تفسيره (٤/ ٥٧٩: ١١٩٥٣)، والطبراني في الدعاء (٢١٠٥) والكبير (٩/ ٢٢٦ رقم ٩١٠٠)، وابن بطة في الإبانة (١٠٠٣).
وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٠٠: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. وثال الألباني: صحيح موقوف صحيح الترغيب (٢٢١٣).
(١) أخرجه عبد بن حميد كما في تغليق التعليق (٣/ ٢٨٣) من طريق حماد بن زيد عن ابن عتيق عن محمد.