للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اختلف فيه لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم، وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق به ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب فقد قال الإمام الشافعي: من وعظ أخاه سار فقد نصحه ومن وعظه علانية فقد فضحه، وكأنه مما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه وأنهم لا ينكرون ذلك ولا يعلمون المشتري بعيبه وهذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على أنه يحب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري وأما صفة النهي ومراتبه قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الصحيح: "فليغيره بيده" الحديث، فهذه صفة النهي ومراتبه والإنكار بالقلب هو كراهته لأنه الذي في وسعه وكان أضعف الإيمان لقلة ثمرته فحق عليه أن يغير بكل ما يمكنه قولا كان أو فعلا (١)، أ. هـ

قال القاضي: هذا الحد [يث أصل في صفة] التغيير فحق على أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المكسر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع المغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو يأمره إذا أمكنه [ويرفق] في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره إذ ذاك أدعى إلى قبول قوله كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى [ويغلظ] على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته وليس من الأمر بالمعروف البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون،


(١) شرح النووي على مسلم (٢/ ٢٢ - ٢٥).