للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشافعية إن نوى به اليمين فهو يمين وإلا فلا وفيه دليل على جواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما في هذا الحديث وقد كثرت نظائره في أحاديث كثيرة في هذا التعليق (١).

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" وفيه عدم السعي في تعطيل الحدود رعاية لأهل الوجاهة والشرف وصفة ما يفعل عند ذلك حتى على الحث بنحو اشفع في كذا ثم الإسهاب بنحو القيام والاختطاب البين وقال ذلك وأنه أهلك الأوائل ثم أظهر التصميم حتى في الأعز الأحب مؤكدا بالقسم: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} (٢) الآية، كذا ذكره في حدائق الأولياء (٣)، ويحك هذا سيد الأولين والآخرين يقسم بالله تعالى أن ابنته التي هي بضعة منه لو سرقت أقام عليها الحد ليشرع لك ذلك ويخبرك أن سبب هلاك الأمم قبلك ما أخبر به وأنت لا تنقاد لذلك بل لو روجعت في الحق لوجدت نفسك حرجا من ذلك وأنت تدعي الإيمان كذبت قال الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} (٤) الآية، فلا بد من تسليمك وعدم حرجك لتحقيق إيمانك، أ. هـ قاله أيضا في الحدائق (٥).


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٨٦ - ١٨٧)، والمفهم (١١/ ١١٥)، والعدة (٣/ ١٤٨٤)، وكشف المناهج (٥/ ١٠٧).
(٢) سورة النور، الآية: ٢.
(٣) حدائق الأولياء (١/ ٥٨٢ - ٥٨٣).
(٤) سورة النساء، الآية: ٦٥.
(٥) المصدر السابق.