للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النووي إجماع العلماء على تحريم الشفاعة في حد من حدود الله تعالى بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث وعلى أنه يحرم التشفع فيه، وأما الشفاعة قبل بلوغ الإمام فقد أجازها أكثر العلماء لما جاء في الستر على مطلقا لكن قال الإمام مالك كلاما معناه إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى فإن كان فلا أحب أن أشفع فيه وحرم ذلك النووي في شرح مسلم (١)، وأما الشفاعة في المعاصي التي لا حد فيها وليس فيها حق لآدمي وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة فيها والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا لأنها أهون لأن الشفاعة فيها مستحبة (٢) لما جاء عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع (٣).

قوله: ثم قام فاختطب، قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم يقال شفع شفاعة فهو شافع وشفيع والمشفع الذي يقبل الشفاعة والمشفع الذي تقبل شفاعته قاله في النهاية (٤).


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٨٦).
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٨٦)، وشرح المشكاة (٨/ ٢٥٣٧) و (١٠/ ٣١٧٧)، وكشف المناهج (٣/ ٢٤٥)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٩/ ٢١٩).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢٤١٧).
(٤) النهاية (٢/ ٤٨٥).