للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الحديث: اللص إذا قطعت يده سبقت إلى النار فإن تاب اشتلاها أي استنقذها، ومعنى سبقت، سبقها أنه بالسرقة استوجب النار فكانت من جملة ما يدخل النار فإذا قطعت سبقته إليها لأنها فارقته فإذا تاب استنقذ بنيته حتى يده، قاله في النهاية (١).

قال القاضي عياض (٢): صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغضب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها.

وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه، أ. هـ قاله في شرح الإلمام.

قوله: "ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله" حب بكسر الحاء المهملة، أي: محبوبه ومعنى يجترئ يتجاسر عليه بطريق الإدلال، وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لأسامة (٣) -رضي الله عنه- وهو مولى رسول -صلى الله عليه وسلم- أشهر مواليه، ويقال له حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو حبه كان أصابه سبي في


(١) النهاية (٢/ ٤٩٩).
(٢) إكمال المعلم (٥/ ٤٩٥) وشرح النووي على مسلم (١١/ ١٨٠ - ١٨١)، ورياض الأفهام (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٣) شرح مسلم للنووي (١١/ ١٨٦) ورياض الأفهام (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨).