للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بشير قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا" (١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححاه في هذا الحديث وغيره في صحيح مسلم وغيره تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وأنها كلها تسمى خمرا وسواء في ذلك النضيج وتنبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها فكلها محرمة وتسمى خمرا هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف، وقال قوم من أهل البصرة إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيئ فأما المطبوخ منهما والنيئ المطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يسكر، وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير تمرات النخيل والأعناب فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها وأما نقيع التمر والزبيب فلا يحل مطبوخها بتفصيل عنه فهو هذا كله ما لم يشرب ويسكر فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين (٢)، أ. هـ قاله في الديباجة، والخمر ما خامر العقل وهي محرمة بالإجماع وقد كانت مباحة في أول الإسلام وكان الخمر مباحا ونزل تحريم الخمر في السنة الثالثة من الهجرة.


(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٦٧ (١٨٣٥٠) و ٤/ ٢٧٣ (١٨٤٠٧)، وابن ماجه (٣٣٧٩)، وأبو داود (٣٧٧٦) و (٣٦٧٧)، والترمذي (١٨٧٢)، والنسائي في الكبرى (٦٧٥٦)، والبزار (٣٢٥٥)، وابن حبان (٥٣٩٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٨، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٢٧. قال الألباني: صحيح لغيره - المشكاة (٣٦٤٧)، الصحيحة (١٥٩٣).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٤٨)، والعدة شرح العمدة (٣/ ١٦٤٦ - ١٦٤٧).