للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أنس، تقدم الكلام عليه. وعلى معنى هذا الحديث.

٣٥٥٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا وَحرم الْميتَة وَثمنهَا وَحرم الْخِنْزِير وثمنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره (١).

قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه" الحديث، فيه أحكام، منها: تحريم بيع الخمر ولا فرق بين المحترمة وغيرها للإجماع على نجاستها ولسلب منافعها حين حرمت وإن نفعت ظاهرا فهي تضر باطنا، وقد علم أن شرط المبيع أن يكون طاهرا ومنتفعا به ولا فرق بين الممزوجة والصرف ولا بين القليل والكثير (٢) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أسكر كثيره فملئ الكف منه حرام" (٣) ولحديث: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" (٤) قاله في شرح الإلمام.


(١) أخرجه أبو داود (٣٤٨٥) وعنه أبو عوانة في المستخرج (٥٧٩٨)، والطبراني في الأوسط (١/ ٤٣ رقم ١١٦) وفي مسند الشاميين (٢٠٧٤)، وابن عدى في الكامل (٨/ ١٤٤)، والدارقطني في السنن (٢٨١٦)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢١ رقم ١١٠٤٩). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٣٥٨).
(٢) العدة شرح العمدة (٢/ ١١٣٦ - ١١٣٧).
(٣) أخرجه أحمد (٢٤٤٢٣) و (٢٤٤٣٢) و (٢٤٩٩٢)، وأبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٨٦٦)، وابن حبان (٥٣٨٣) من حديث عائشة. وقال الألباني: صحيح - "الإرواء" (٢٣٧٦)، "غاية المرام" (٥٩).
(٤) أخرجه أحمد ١/ ٢٤٧ (٢٢٢١) و ١/ ٢٩٣ (٢٦٧٨) و ١/ ٣٢٢ (٢٩٦١)، وأبو داود (٣٤٨٨)، وابن حبان (٤٩٣٨)، والطبراني في الكبير (١٢٨٨٧) من حديث عبد الله بن عباس. وصححه الألباني في غاية المرام (٣١٨).