للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قلت: المعصية لا توجب الجنة؟ قلت: يدخلها ولا يشرب من نهرها فإنها من فاخر شراب أهلها؟ قلت: فيها كل ما تشتهيه النفس، قلت: قيل: إنه ينسى شهوتها، وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها، وقيل: دليل على أن التوبة تكفر المعاصي (١)، أ. هـ.

٣٥٩٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- إِذا سكر فاجلدوه ثمَّ إِن سكر فاجلدوه ثمَّ إِن سكر فاجلدوه فَإِن عَاد فِي الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَعِنْدَهُمَا فَإِن عَاد فِي الرَّابِعَة فاضربوا عُنُقه قَالَ الْحَافِظ قد جَاءَ قتل شَارِب الْخمر فِي الْمرة الرَّابِعَة من غير مَا وَجه صَحِيح وَهُوَ مَنْسُوخ وَالله أعلم (٢).

قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله في هذا الحديث: "فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه" وفي حدي معاوية "فاقتلوه" قال الحافظ المنذري: قد جاء قتل شارب الخمر في المرة الرابعة من غير ما وجه صحيح وهو ومنسوخ والله أعلم.

تنبيه: والمختار في النسخ أنه عبارة عن رفع الشارع -صلى الله عليه وسلم- حكما منه متقدما بحكم منه [بحكم منه]-صلى الله عليه وسلم- متأخرا قاله في التنقيح على المصابيح (٣).


(١) المصدر السابق.
(٢) أخرجه أحمد ٢/ ٢٨٠ (٧٧٦٢) و ٢/ ٣٩١ (٧٩١١) و ٢/ ٥٠٤ (١٠٥٤٧) و ٢/ ٥١٩ (١٠٧٢٩)، وأبو داود (٤٤٨٤)، وابن ماجه (٢٥٧٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤٦٠ (٥٧٠٨) والكبرى (٥١٥٢)، وابن حبان (٤٤٤٧). وقال الألباني: حسن صحيح، صحيح الترغيب (٢٣٨٢)، الصحيحة (١٣٦٠).
(٣) كشف المناهج (١/ ٥٩).