للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تقدم الكلام على معنى القبول في أحاديث الباب وفي غير ما موضع من هذا الحديث.

فائدة: الصحيح المشهور من مذهب الشافعي صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه وبه قال مالك وأصحابه وذهبت طائفة إلى عدم اعتبار إقراره وأقواله واحتج مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها ولا أقر به ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرها أنه لا يحد بمجرد ريحها بل لا بد من بينة بشربها أو إقراره (١)، أ. هـ.

تنبيه: وأحمق بيت قالته العرب قول القائل:

إذا مت فادفني إلى جنب كرمةٍ ... تروي عظامي عند عروقها!

ولا تدفنني في الفلاة فإنني ... أخاف إذا مت ألا أذوقها (٢)

٣٥٩٤ - وَفِي رِوَايَة للنسائي عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ من شرب الْخمر فَجَعلهَا فِي بَطْنه لم تقبل مِنْهُ صَلَاة سبعا وَإِن مَاتَ فِيهَا مَاتَ كافِرًا فَإِن أذهبت عقله عَن شَيْء من الْفَرَائِض وَفِي رِوَايَة عَن الْقُرْآن لم تقبل مِنْهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِن مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا (٣).


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠٠) وفي عبارة الشارح خلل من قوله (وبه قال مالك وأصحابه مع مخالفة آخر كلامه) وكذا هو عنده النووي قال: واحتج أصحاب مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد من وجد منه ... إلى آخره.
(٢) هو الأعشى أبو محجن الثقفي حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٤٤١).
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف ٥/ ٩٧ (٢٤٠٦١)، والبزار (٢٣٧٨ و ٢٣٧٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤٦٤ (٥٧١٤) و ٨/ ٤٦٥ (٥٧١٥) والكبرى (٥١٥٨) و (٥١٥٩)، وابن =