للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم الكلام على ترجمته.

قوله: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد فقال "أحي والداك؟ " قال: "نعم" قال: "ففيهما فجاهد" الحديث، الحديث.

تنبيه: أما العقوق فهو مضاد لما أمر اللّه به من الشكر في قوله: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} فثنى بذكره بعده ولأنه سبب في إخراجه من العدم إلى الوجود واتصاله [ ... ] (١) بخدمة الملك المعبود فقطيعته من أكبر الكبائر، وللعقوق مراتب، قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السَّلام رحمه اللّه تعالى (٢): لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يخصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، فإنه لا يجب طاعتهما في كلّ ما يأمران به ولا في كلّ ما ينهيان عنه باتفاق العُلماء، وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كلّ سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه (٣): العقوق المحرم كلّ فعل يتأذى به الوالد


= يستأذنه في الجهاد، فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ثم قال: رواه مسلم وغيره. انتهى ما ذكره ملخصًا. ولا شك أن الحديث الأخير، وَهِمَ فيه وكرره، وهو حديث عبد اللّه بن عمرو الأول بعينه سواء بسواء، لم يروه مسلم ولا غيره من حديث أبي هريرة.
(١) بياض بالأصل.
(٢) قواعد الأحكام (١/ ٢٤).
(٣) الفتاوى (١/ ٢٠١).