للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل في ذلك: دفن البنات من المكرمات أما ترى الرب سبحانه قد جعل النفس تحب البنات، وقال بعضهم: حين دفنت ابنته مؤنة كفيت وعورة سترت ونعم الصهر القبر ومن الكلام الشائع على سبيل المثال البنت تجلب العار والعدو إلى الدار، أ. هـ.

فائدة: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث "ووأد البنات" قيل: هذا لا يدلّ على جواز قتلهن، فإن قتل النفس لم يبح في ملة من الملل ووأد البنات كان معلوم التحريم من القواعد الكلية فما فائدة النهي عن وأدهن، فجوابه أن ذلك لتأكيد الحرمة والتحذير عنها كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصوم عاشوراء تأكيدا لحرمته وحثا على صومه فإنهم كانوا يصومونه قبل ذلك بمكة وأمر بصيامه ثانيًا تأكيدا لحرمته قاله ابن العماد.


= اللّه بن ذكوان الدمشقي. وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١١: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، والبزار إلا أنه قال: موت البنات، وفيه عثمان بن عطاء الخراساني، وهو ضعيف. وأخرجه ابن عدى (٣/ ٤٠٧)، وابن الجوزى في الموضوعات (٢/ ٢٣٥) عن ابن عمر. قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -. أما حديث ابن عمر فتفرد به محمد بن معمر عن حميد بن حمَّاد. قال ابن عدي: حميد تحدّث عن الثقاة بالمناكير.
وأما حديث ابن عباس فقال أبو نعيم: تفرد به عراك، وقد ذكرناه عن محمد بن عبد الرحمن، فأما عراك فقال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث ليس بالقوى وأما محمد بن عبد الرحمن فقال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث، وأما عثمان بن عطاء فقال يحيى بن مَعين: هو ضعيف، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بروايته، قال: وكان أبوه عطاء ردئ الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به وسمعت شيخنا عبد الوهَّاب بن المبارك الأنماطي يحلف بالله عز وجل أنه ما قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من هذا شيئًا قط. وقال الألباني في الضعيفة (١٨٥): موضوع.