للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٨٠ - وَعَن أبي أُمَامَة - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَة لا يقبل اللّه عز وَجل مِنْهُم صرفا وَلَا عدلا عَاق وَلَا منان ومكذب بِقدر رَوَاهُ ابْن أبي عَاصِم فِي كتاب السّنة بِإِسْنَاد حسن وَتقدم فِي شرب الْخمر حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَربع حق على اللّه أَن لَا يدخلهم الْجنَّة وَلَا يذيقهم نعيمها مدمن الْخمر وآكل الرِّبَا وآكل مَال الْيتيم بِغَيْر حق والعاق لوَالِديهِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد (١).

قوله: وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا يقبل اللّه عَزَّ وَجَلَّ منهم صرفا ولا عدلا" الحديث، أي فريضة ولا نافلة على أحد الأقوال في ذلك (٢) وتقدم الكلام على ذلك


= وقال في ٨/ ١٤٨: رواه الطبراني في الصغير، وفيه الربيع بن بدر وهو متروك. وقال الألباني: ضعيف جدًّا الضعيفة (٢٣٠٢) وضعيف الترغيب (١٤١٣) و (١٤٨٣).
(١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٢٣)، والرويانى (١١٩١) والطبراني في الكبير (٨/ ٢٤٠ رقم ٧٩٣٨) وابن عدى (٢/ ١٥٦) والبيهقى في القضاء (٤٣٠) وابن الجوزى في العلل (١١٢١) بزيادة وَمُدْمِنُ خَمْرٍ، والطبراني في الكبير (٨/ ١١٩ رقم ٧٥٤٧)، والبيهقى في القضاء والقدر (٤٣٢)، والأصبهانى في الترغيب والترهيب (٤٦٤) و (٢٢٥٤)، وابن الجوزى في العلل المتناهية (٢٣٩). قال ابن الجوزى: هذا لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن حبان: عمر بن يزيد يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ومنهم ابن عباس رويت عنه أحاديث.
وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ٢٠٦: رواه الطبراني بإسنادين، في أحدهما بشر بن نمير وهو متروك، وفي الآخر عمر بن يزيد وهو ضعيف. وحسنه الألباني في الصحيحة (١٧٨٥) وصحيح الترغيب (٢٥١٣). وضعفه جدًّا بزيادة ومدمن خمر في الضعيفة (٢٧٤٠).
(٢) قال الأصبهانى في الترغيب والترهيب (٣/ ١٢١): قال صاحب [الغريبين]: قال مكحول: [الصرف]: التوبة، و [العدل]: الفدية. وقال غيره: [الصرف]: النافلة، [العدل]: الفريضة.