للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا أعرف الحديث ولا معناه.

فائدة: قال القرطبي وغيره (١): اليتم في الناس من قبل فقد الأب وفي غيره من جهة فقد الأم، أ. هـ، ثم هذا الاسم يلزمه إلى البلوغ ثم لا يتم بعد احتلام والأصل في الباب قوله تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩)} (٢) الآية، وقوله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢)} (٣) الآية، وأما قوله تعالى {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} (٤) فإنما ذلك للزوم الاسم إياهم قبل البلوغ أي الذين كانوا يتامي، أ. هـ.

وقال بعضهم أيضًا: واليتيم واليتيمة والأيتام واليتامى وما تصرف منه اليتم في الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ وفي الدواب فقد الأم وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة وقد يطلق عليهما مجازا فعد البلوغ فإذا تزوجا ذهب عنهما كما كانوا يسمون النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كبير يتيم لأبي طالب لأنه رباه بعد موت أبيه ومنه الحديث: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإذا سكتت فهو إذنها" (٥) أراد


(١) انظر تفسير القرطبي (٢/ ١٤) و (١١/ ٣٨) والمفهم (١٩/ ١٢٤).
(٢) سورة الضحى، الآية: ٩.
(٣) سورة الماعون، الآية: ١ - ٢.
(٤) سورة النساء، الآية: ٢.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٧)، وأحمد ٢/ ٢٥٩ (٧٥٢٧) و ٢/ ٤٧٥ (١٠١٤٦)، وأبو داود (٢٠٩٣) و (٢٠٩٤)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٥/ ٤٦٨ (٣٢٩٥)، وأبو يعلى (٧٣٢٨)، وابن حبان (٤٠٧٩) و (٤٠٨٦). وقال الألباني: حسن، الإرواء (١٨٢٨ و ١٨٣٤).