للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث (١)، حمله الليث والإمام أحمد على ظاهره وتأوله الجمهور على أوجه، أحدها: أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين، والثاني: أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس لؤمهم وبخلهم والعيب عليهم وذمهم، والثالت: أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك، هكذا حكاه القاضي عياض (٢)، قال النووي (٣): هذا تأويل ضعيف أو باطل الذي ادعاه قائله [لا يعرف والرابع:] أنه محمول على من [مر بأهل الذمة] الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين وهو أيضًا ضعيف إنما صار هذا في زمن عمر - رضي الله عنه -، وقد رأى مالك سقوط ما وجب عليهم من ذلك لما أحدّث عليهم من الظلم (٤)، أ. هـ

وقال في موضع آخر: وأما المواساة فهي واجبة إذا أدى الحال إلى موت المحتاج أو إضاعته لم ينسخ أبدًا وقد صرح في المفهم بالوجوب إلى يوم القيامة مهما نزل حاجة أو مجاعة في السفر أو في الحضر (٥) أما إذا لم يصل


(١) أخرجه البخاري (٢٤٦١) و (٦١٣٧)، ومسلم (١٧ - ١٧٢٧)، وأبو داود (٣٧٥٢)، والترمذى (١٥٨٩)، وابن ماجة (٣٦٧٦).
(٢) إكمال المعلم (٦/ ٢٣).
(٣) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٣٢).
(٤) المفهم (١٦/ ١١٠).
(٥) المصدر السابق (١٦/ ١١١).