للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا الحديث استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها، قال القاضي عياض رحمه اللَّه تعالى: ويحتمل أن يكون تخييره -صلى اللَّه عليه وسلم- هنا من اللَّه تعالى فخيره بما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته من المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد فكان يختار الأيسر في كل هذا (١).

قال: وأما قولها "ما لم يكن إثما" فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون، فأما إذا كان التخيير من اللَّه تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا وسيأتي معناه بعد.

قوله: "فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه" [التخيير إن كان من الكفار فظاهر، وإن كان من اللَّه تعالى أو من المسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم، كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والإقتصاد فيها، فإن المجاهدة بحيث ينجر إلى الهلاك غير جائز (٢)].

قوله: "وما انتقم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنفسه في شيء قط" أي: ما عاقب أحدا على مكروه أتاه من قبله، يقال: نقم ينقم ونقم ينقم ونقم من فلان الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة (٣) يعني: لم يعاقب ولم يكافئ على السوء المختص به (٤).


(١) إكمال المعلم (٧/ ٢٩١)، وشرح النووي على مسلم (١٥/ ٨٣).
(٢) الكواكب الدرارى (٢٢/ ٣).
(٣) النهاية (٥/ ١١٠ - ١١١).
(٤) مطالع الأنوار (٤/ ٢٠٥).