للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٩٣ - وَعَن الْأَغَر أغر مزينة -رضي اللَّه عنه- قَالَ كَانَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمر لي بجريب من تمر عِنْد رجل من الْأَنْصَار فمطلني بِهِ فكلمت فِيهِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ اغْدُ يَا أَبَا بكر فَخذ لَهُ تمره فوعدني أَبُو بكر الْمَسْجِد إِذا صلينَا الصُّبْح فَوَجَدته حَيْثُ وَعَدَني فَانْطَلَقْنَا فَكلما رأى أَبَا بكر رجل من بعيد سلم عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو بكر -رضي اللَّه عنه- أما ترى مَا يُصِيب الْقَوْم عَلَيْك من الْفضل لَا يسبقك إِلَى السَّلَام أحد فَكُنَّا إِذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بِالسَّلَامِ قبل أَن يسلم علينا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط وَأحد إسنادي الْكَبِير رُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح (١).

قوله: وعن أبي أمامة -رضي اللَّه عنه- تقدم.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أولى الناس باللَّه من بدأهم بالسلام" الحديث، الابتداء بالسلام أفضل لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" فينبغي لكل من المتلاقين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام.

واعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب وهو سنة على الكفاية هذا هو المشهور وهذه السنة أفضل من الرد الواجب كما في إبراء الدين فإنه ليس بواجب وهو أفضل من الصبر على المعسر مع وجوبه ولولا الحديث في أفضلية ابتداء السلام لما خالف القاعدة قاله في شرح الإلمام (٢) فإن كان


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٦٨ رقم ٧٤٦٨)، والكبير (١/ ٢٠٠ رقم ٨٧٩ و ٨٨٠). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا محمد بن إسحاق، تفرد به: سلمة بن الفضل. قال الهيثمي في المجمع ٨/ ٣٣: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٢٧٠٢).
(٢) شرح الإلمام (٢/ ٦١) و (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥).